responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 86

بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكاني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :

(٢٨٣) ٩١ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن حمران بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت.

(٢٨٣) ٩٢ ـ وما رواه ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف اتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة افضل ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٨٥) ٩٣ ـ موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليه‌السلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :

(٢٨٦) ٩٤ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن


(٢٨٣) (٢٨٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.

(٢٨٥) (٢٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست