نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 86
بحجة وعمرة معا
لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكاني انظر إلى بياض الدقيق
مع خضرة الخبط على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :
(٢٨٣) ٩١ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن
عثمان عن حمران بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت.
(٢٨٣) ٩٢ ـ وما رواه ايضا عن حماد بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف اتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج
، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة
وقصرت واحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات
محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما
كان الاضمار للمتعة افضل ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٨٥) ٩٣ ـ موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد
قال : قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليهالسلام
كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت
بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها
متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :
(٢٨٦) ٩٤ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن
علي بن عبد الله عن