نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 85
عن يونس عن عبد الله
بن سنان انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم
انما لبى النبيصلىاللهعليهوآله
على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية. والوجه في
هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبي
إلا من البيداء ، روى ذلك :
(٢٨١) ٨٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك
راحلتك البيداء. فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى
ذلك :
(٢٨٢) ٩٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء [١]
امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي
بالمقداد بن الاسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى
المنادي إلى علي عليهالسلام
وكان عند ركائبه يلقمها خبطا [٢]
ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال : ما هذا الذي امرت به؟!! فقال
: رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلىاللهعليهوآله
ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك
[١] الابواء بالمد
موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة
ثلاثة وعشرون ميلا.