responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 74

أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [١] وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى اين؟ قال : إلى طرف الانف قدر ما تبصر.

(٢٤٤) ٥٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس [٢] ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ، ولا بأس بالعلم في الثوب.

(٢٤٥) ٥٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى اين ترخيه؟ قال : إلى ان تغطي عينيها قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.

(٢٤٦) ٥٤ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص


[١] القفازين بالضم شئ يعمل لليدين.

[٢] الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ..

(٢٤٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

(٢٤٥) الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

(٢٤٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست