نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 69
عن الحسن بن علي عن
ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. وقد قدمنا
جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه افضل مخافة الشهرة بذلك ، روى ذلك :
(٢٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن ابي الفرج عن ابان بن تغلب قال : سأل ابا عبد الله عليهالسلام اخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا
بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان
تلبس ما يشهرك به الناس. وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا
يضره ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك :
(٢٢٥) ٣٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فانه طهور.
(٢٢٦) ٣٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم
ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :
(٢٢٧) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية
(٢٣٤) الاستبصار ج
٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ بتفاوت فيهما.
(٢٢٧) الكافي ج ١ ص ٢٥٩
الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ بتفاوت وزيادة فيهما.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 69