نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 63
عليهالسلام
فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى ابطيه فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل
هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال : فيم انتما؟ فقلت : ان زرارة لا حاني في نتف
الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل فقال : اصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه افضل من
نتفه وطليه افضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة فقال : اعيدا
فان الاطلاء طهور. وقد بينا ان الغسل عند الاحرام افضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل
الميقات فيكون على هيئته إلى ان يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم
وليلة ، روى ذلك :
(٢٠٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال :
نعم.
(٢٠١) ٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. وهذه
الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند
الميقات ، روى ذلك :
(٢٠٢) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : ارسلنا إلى ابي عبد
الله عليهالسلام ونحن