نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 58
فليس له ان يحرم إلا
من المدينة. ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه ان كان عليه وقت ، وان
يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، روى ذلك :
(١٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون
منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم
فليخرج.
(١٨١) ٢٧ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد
الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى
اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال : يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه
ذلك. وليس بين هذه الرواية والاولى تناف ، لأنه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى
لم يخف ان خرج فوت الحج ، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات أهله
يلزمه الخروج إليها ، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من الميقات
إلى ان يدخل الحرم ، روى ذلك :
(١٨٢) ٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس بن معروف عن ابي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن احدهم عليهمالسلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر
احرامه إلى الحرم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله
ويلزمه الاحرام منه ، روى ذلك :