responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 57

(١٧٥) ٢١ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان.

(١٧٦) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحرم من الشجرة فقال : الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا.

(١٧٧) ٢٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حما عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.

(١٧٨) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال. وليس لمن احرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك :

(١٧٩) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ـ يعني الاحرام من الشجرة ـ فارادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا ـ وهو مغضب ـ من دخل المدينة


(١٧٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

(١٧٨) الكافي ج ١ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠

((٨) التهذيب ج ٥)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست