نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 52
(١٥٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة
أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر أتصلي العصر اربعا أفضل ام تصليها ستا؟ فقلت : اصليها
اربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله
أفضل من غيرها.
(١٥٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له ، ومن احرم دون الميقات فلا احرام له.
(١٥٨) ٤ ـ موسى بن القاسم عن حنا بن
سدير قال : كنت انا وابي وابو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام
فدخلنا على ابي جعفر عليهالسلام
فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال : له من اين احرمت؟ قال : من الكوفة قال : ولم احرمت
من الكوفة؟ فقال : بلغني عن بعضكم انه قال : ما بعد من الاحرام فهو اعظم للأجر فقال
: ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة من أين أحرمت؟ قال : من الوبذة ، فقال
له : ولم لانك سمعت أن قبر أبي ذر بها فاحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد
الرحيم : من اين احرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : اصبتما الرخصة واتبعتما السنة
، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير ، وذلك ان الله يسير ويحب
اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.
(١٥٩) ٥ ـ وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم
الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل احرم في غير اشهر الحج أو من دون الميقات الذي