responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 485

عليه‌السلام قال : ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.

(١٧٢٨) ٣٧٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.

(١٧٣٩) ٣٧٥ ـ محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى سعد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.

(١٧٣٠) ٣٧٦ ـ عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).

(١٧٣١) ٣٧٧ ـ علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فان كان قد فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا.

(١٧٣٢) ٣٧٨ ـ علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده.


(١٧٣١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست