نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 485
عليهالسلام
قال : ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره
أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(١٧٢٨) ٣٧٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن
حفص عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
(١٧٣٩) ٣٧٥ ـ محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى سعد عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : يجب
الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
(١٧٣٠) ٣٧٦ ـ عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها
فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح
ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
يبلغ الهدي محله).
(١٧٣١) ٣٧٧ ـ علي بن السندي عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي
رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فان كان قد فعل؟ فقال
: ما ارى عليه شيئا.
(١٧٣٢) ٣٧٨ ـ علي بن السندي عن حماد عن
حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل
قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده.