نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 480
(١٧٠١) ٣٤٧ يعقوب بن يزيد عن ابن ابى
عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
(١٧٠٢) ٣٤٨ ـ الحسن بن محبوب عن رجل عن
ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فان لم يقدر على بدنة
صام ثمانية عشر يوما.
(١٧٠٣) ٣٤٩ ـ صفوان عن منصور بن حازم عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال :
هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(١٧٠٤) ٣٥٠ ـ حماد عن حريز قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام
عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان
طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف
يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء اقام بمكة ، وان شاء اقام بمنى
مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ.
(١٧٠٥) ٣٥١ ـ الحسن بن محبوب عن داود
الرقي قال : كنت مع ابى عبد الله عليهالسلام
بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله
العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا
إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت اهل مكة
واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.