نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 473
عليهالسلام
عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة فيلقاه الصديق فيدعوه
إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان اجابه فبأس ولكن يقضي حق الله احب إلي من ان
يقضي حاجة صاحبه.
(١٦٦٣) ٣٠٩ ـ أحمد بن محمد البرقي عن
ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن
راشد وقلت له : تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له : كيف تعد؟
قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فاتممناها اربعة عشر ، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ، وليس
عليهم شئ.
(١٦٦٤) ٣١٠ ـ محمد بن الحسين عن صفوان
عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال
: عليه دم شاة.
(١٦٦٥) ٣١١ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي
عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن احدهما عليهماالسلام
في متمتع حلق رأسه فقال : ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وان كان متمتعا في
أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد اعفاه شهرا.
(١٦٦٦) ٣١٢ ـ محمد بن ابى الصهبان عن
محمد بن سنان عن العلا بن فضيل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت
امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد
منهما ان يهريق دما.