نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 470
عن ابراهيم بن ميمون
عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل الذي يسلم ويريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج ام يختتن؟ قال : لا يحج حتى
يختتن.
(١٦٤٧) ٢٩٣ ـ محمد بن الحسين عن الحكم
بن مسكين عن أيوب ابن اعين عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فاخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها
، فاثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف ، وارسل إلى الامير ، واجتمع الناس
وارسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال : ها هنا
احد من ولد محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟
فقالوا : نعم الحسين بن علي عليهماالسلام
قدم الليلة ، فارسل إليه فدعاه فقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع
يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها ، فقال الامير : ألا
نعاقبه بما صنع؟ فقال : لا.
(١٦٤٨) ٢٩٤ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو
جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.
(١٦٤٩) ٢٩٥ ـ فاما ما رواه زيد الشحام
عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس. فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا ،
فاما إذا كان متعمدا فعليه الاعادة ، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
(١٦٥٠) ٢٩٦ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي
عمير عن جميل عن زرارة قال : طفت مع ابي جعفر عليهالسلام
ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين
ركعة وصليت معه.