نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 47
القعدة ، ومن اراد
العمرة وفر شعره شهرا.
(١٤٠) ٣ ـ موسى بن القاسم عن عباس بن
عامر عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في
شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم.
(١٤١) ٤ ـ عنه عن عبد الله بن بكير عن
محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : خذ من شعرك إذا ازمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
(١٤٢) ٥ ـ عنه عن إسماعيل بن جابر قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام
كم اوفر شعري إذا اردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا.
(١٤٣) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام
مرني كم اوفر شعري إذا اردت العمرة؟ فقال : ثلاثين يوما.
(١٤٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي
القعدة واراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
(١٤٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة عن
(١٤٠) الاستبصار ج
٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بتفاوت.