نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 46
عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
اني اريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى
الجعرانة [١]
فاحرم منها بالحج فقلت له : كيف اصنع إذا دخلت مكة اقيم إلى يوم التروية ولا اطوف
بالبيت؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا لكثير. ان البيت ليس بمهجور ، ولكن
إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعي
بين الصفا والمروة فقد احل؟ قال : انك تعقد بالتلبية. ثم قال : كلما طفت طوافا
وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية.
٥ ـ باب العمل والقول عند
الخروج
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه في
مستهل ذي القعدة ، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه).
(١٣٨) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين
بن سعيد عن النضر وصفوان عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : لا تأخذ من شعرك وانت تريد
الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
(١٣٩) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الحج اشهر معلومات شوال وذو
القعدة وذو الحجة ، فمن اراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي
[١] الجعرانة : ماء
بين مكة والطائف على سيعة أميال من مكة وهو وأحد حدود الحرم ومنه أحرم النيي صلىاللهعليهوآله ..