responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 449

لم صار في الحرم؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له : لم حرم الصيام ايام التشريق؟ قال : لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم اضيافه ، قيل له : فالتعلق باستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال : مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.

(١٥٦٦) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.

(١٥٦٧) ٢١٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شئ يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة ان شاء الله.

(١٥٦٨) ٢١٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال : تردها أو اطرحها في مسجد.


(١٥٦٦) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٣.

(١٥٦٧) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٤.

(١٥٦٨) الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥

((٥٧) التهذيب ج ٥)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست