نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 449
لم صار في الحرم؟ قال
: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم
بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم
وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له : لم حرم الصيام ايام التشريق؟ قال : لأن
القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم اضيافه ، قيل له : فالتعلق
باستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال : مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق
بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.
(١٥٦٦) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : (ومن دخله
كان آمنا)
البيت عنى أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله
، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
(١٥٦٧) ٢١٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن شئ يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح
للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة ان شاء الله.
(١٥٦٨) ٢١٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أخرج من
المسجد في ثوبي حصاة قال : تردها أو اطرحها في مسجد.