نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 440
عن أبيه عن غياث بن
ابراهيم عن جعفر عن أبيه قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فانه افضل. فمحمول على من
حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما ، فاما إذا حج على طريق
العراق كان الافضل ما قدمناه ، وقد روي انه أي ذلك شاء فعل ، وهذا لا ينافي ان
البدأة بالمدينة افضل وانما يفيد رفع الحظر في ذلك ، روى :
(١٥٢٨) ١٧٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الممر بالمدينة في البداية افضل أو
في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.
(١٥٢٩) ١٧٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى
بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد
جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به
نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، أمره ان يعطي أولا فاولا حتى
ينفد ثمن الجارية.
(١٥٣٠) ١٧٦ ـ وعنه عن بعض اصحابنا عن
الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : من ركب زاملة ثم وقع منها
فمات دخل النار. فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمهالله من انه كان من عادة العرب إذا ارادوا
النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشئ