نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 436
عمرته ثم خرج كان
ذلك له ، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلا
في اشهر الحج.
(١٥١٤) ١٦٠ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المعتمر في اشهر الحج فقال : هي متعة. ويجوز لمن اعتمر في اشهر الحج عمرة مفردة
ان يرجع إلى اهله وان لم يحج ، روى :
(١٥١٥) ١٦١ ـ محمد بن يعقوب عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر
الحج ثم يرجع إلى أهله.
(١٥١٦) ١٦٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر
اليماني عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن رجل خرج اشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال : لا بأس ، وان حج مرة في
عامه ذلك وافرد الحج فليس عليه دم ، وان الحسين بن على عليهالسلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان
دخل معتمرا.
(١٥١٧) ١٦٣ ـ والذي رواه محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق عن عمر بن
يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من دخل مكة بعمرة فاقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
(١٥١٨) ١٦٤ ـ وما رواه موسى بن القاسم
قال : اخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليهالسلام
في عشر من شوال فقال : اني اريد ان افرد
(١٥١٥)(١٥١٦)
الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٧ الكافي ج ١ ص ٣١١ والثاني فيه بتفاوت يسير.