responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 43

المتمتع ، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فان لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة ، روى هذا المعنى :

(١٢٥) ٥٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الايمن ويقلدها بنعل قد صلى فيه ، روى ذلك :

(١٢٦) ٥٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.

(١٢٧) ٥٦ ـ وعنه عن صفوان وإبن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم يحرم إذا قلدت واشعرت.

(١٢٨) ٥٧ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فانه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.

(١٢٩) ٥٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة اشياء : التلبية والاشعار والتقليد ،


(١٢٧) الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست