نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 426
عثمان بن عيسى قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال اتمها ولو صلاة واحدة.
(١٤٧٨) ١٢٤ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن
ابان عن مسمع عن ابي ابراهيم عليهالسلام
قال : كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من
الامر المذخور.
(١٤٧٩) ١٢٥ ـ محمد بن الحسين بن ابي
الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال : أتم قلت
: وامر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال : اتم.
(١٤٨٠) ١٢٦ ـ وعنه عن صفوان عن مسمع عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال لي : إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.
(١٤٨١)١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمام بمكة والمدينة قال : اتم وان
لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
(١٤٨٢) ١٢٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو
أتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.
(١٤٨٣) ١٢٩ ـ وعنه عن علي بن حديد قال :
سألت الرضا عليهالسلام فقلت : ان
أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على