نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 423
قال : ان كانت حجة
الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.
(١٤٦٧) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده
المشركون ، كما ردوا رسول الله صلىاللهعليهوآله
ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء. والقارن إذا
احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به ، روى :
(١٤٦٨) ١١٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
، وفضالة عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
انهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا
: هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
(١٤٦٩) ١١٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في
المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
(١٤٧٠) ١١٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن
عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه
ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في
عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان
اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله. ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما
يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه
(١٤٦٧) الكافي ج ١
ص ٢٦٦ صدر حديث الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 423