responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 423

قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.

(١٤٦٧) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء. والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به ، روى :

(١٤٦٨) ١١٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وفضالة عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.

(١٤٦٩) ١١٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.

(١٤٧٠) ١١٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله. ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه


(١٤٦٧) الكافي ج ١ ص ٢٦٦ صدر حديث الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست