نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 422
ميعادا فان كان في
حج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى
تنقضي مناسكه ، وان كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم
فيها فإذا كان تلك الساعة قصر واحل ، وان كان مرض في الطريق بعد ما احرم فاراد
الرجوع إلى اهله رجع ونحر بدنة ان اقام مكانه ، وان كان في عمرة فإذا برئ فعليه
العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى اهله واقام ففاته الحج وكان عليه الحج من
قابل ، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شئ ولكن
يبعث من قابل ويمسك ايضا ، وقال ان الحسين بن علي عليهالسلام
خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام
وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا [١]
وهو مريض وقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي فدعا علي عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى
المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر ، فقلت : ارأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟
فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : فما بال
النبي صلىاللهعليهوآله حيث رجع إلى
المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : ليس هذا مثل هذا النبي صلىاللهعليهوآله كان مصدودا والحسين عليهالسلام كان محصورا.
(١٤٦٦) ١١٢ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن ان يدرك
هديه قبل أن ينحر ، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي
المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل
والعمرة ، قلت : فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟
[١] السقيا : بالضم
موضع يقرب من المدينة وقيل هي على يومين منها ..