responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 420

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [١] يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ). [٢]

(١٤٥٧) ١٠٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) [٣] فقال : كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.

(١٤٥٨) ١٠٤ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام هذه الآية ( سواء العاكف فيه والباد ) [٤] فقال : كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.

(١٤٥٩) ١٠٥ ـ وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه ، روى :

(١٤٦٠) ١٠٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه ، فان اخذه فليعرفه سنة ، فان جاء


[١] سورة البقرة الآية : ١٩٤.

[٢] سورة البقرة الآية : ١٩٣.

[٣] سورة الحج الآية : ٢٥.

[٤] سورة الحج الآية : ٢٥.

(١٤٦٠) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست