نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 408
عن ذلك فقال : ابدأ
بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت ابا حنيفة فقلت : اني
قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه
المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم
بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ
عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا
بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى :
(١٤١٨) ٦٤ ـ محمد بن على بن محبوب عن
ابراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه
بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم
بذلك. ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيئ ، روى :
(١٤١٩) ٦٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن انه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال
: هات فقلت : سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟
فقال : يحج عنه ما دام له مال.
(١٤٢٠) ٦٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي خالد قال سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال : يحج
عنه ما بقي من ثلثه شئ.