responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 408

عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت ابا حنيفة فقلت : اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى :

(١٤١٨) ٦٤ ـ محمد بن على بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيئ ، روى :

(١٤١٩) ٦٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن انه قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات فقلت : سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال.

(١٤٢٠) ٦٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي خالد قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.


(١٤١٨) الكافي نج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٤١٩) (١٤٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست