responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 4

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار اجذع ابتر قال : فان كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج انما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل ايضا على ان المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :

(٥) ٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه.

(٦) ٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ومتى حج المملوك باذن سيده ثم اعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه اعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧) ٧ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه اعادة الحج.

(٨) ٨ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأه


(٦) الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

(٧) (٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست