نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 397
ومتى حاضت قبل النصف
اعادت من اوله ، والذي رواه :
(١٣٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من
ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على
طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على
صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله.
ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل
على ذلك ما رواه :
(١٣٨١) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت
فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام
وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان
تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله
للوداع روى :
(١٣٨٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن
زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء
فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.