نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 392
محمد بن اسماعيل عن
درست الواسطي عن عجلان ابي صالح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم
قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم
تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى
فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا
فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
(١٣٦٩)١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
سلمة بن الخطاب عن درست بن ابي منصور عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟
قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم
تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت
المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت
انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليهالسلام فخرج إلي فقال : قد سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا
من عجلان. فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين
أنه قد تم متعتها ، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه
الخبران ويكون حجة مفردة ، دون ان يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الاول وقوله عليهالسلام : إذا قدمت مكة طافت طوافين ، فلو كان
المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان ، وانما كان عليها طوافان وسعي
لأن حجتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليهالسلام : تهل بالحج ، تأكيد لتجديد التلبية