responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 388

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان تحرم من الميقات ، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي ، روى :

(١٣٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.

(١٣٥٦) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

(١٣٥٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.

(١٣٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل


(١٣٥٥) الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

(١٣٥٦) (١٣٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست