نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 388
٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه
الحج
والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان
تحرم من الميقات ، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي
، روى :
(١٣٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل
وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل
المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
(١٣٥٦) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
(١٣٥٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس
ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.
(١٣٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل