نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 379
بان يطعم المحلين
ولم يوجب فداء آخر. قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم). فقد مضى
ذلك كله فلا وجه لا عادته. ثم قال رحمهالله
: (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام ، وكذلك ان كان اصلها
في الحل وفرعها في الحرم).
(١٣٢١) ٢٣٤ ـ روى موسى بن القاسم عن
صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل
فقال : حرم فرعها لمكان اصلها ، قال : قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال
: حرم اصلها لمكان فرعها. وكل شئ ينبت في الحرم فانه لا يجوز قلعه على وجه ، روى :
(١٣٢٢)٢٣٥ ـ موسى بن القاسم عن جميل بن
دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : رآني علي بن الحسين عليهالسلام
وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني ان هذا لا يقلع.
(١٣٢٣) ٢٣٦ ـ وعنه عن يزيد بن اسحاق عن
هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان علي بن الحسين عليهالسلام
كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان
يعيدها مكانها.
(١٣٢٤) ٢٣٧ ـ وعنه عن الطاهري عنهما عن
عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل