نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 378
كان في الحل وكذلك
الخبر الذي رواه :
(١٣١٨) ٢٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد
الله عليهالسلام : إذا اصاب
المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد ، وإذا
اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. فالمعنى فيه ايضا ما ذكرناه من
انه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله ، ويجوز ايضا ان يكون المراد
إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه ، فانه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون
المحرم ، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ ،
والذي يؤكد ما ذكرناه من ان ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه :
(١٣١٩) ٢٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن
ابي عمير عن خلاد السندي عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : عليه الفداء قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا
قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
(١٣٢٠) ٢٣٣ ـ وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء
آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته
الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره