responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 378

كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه :

(١٣١٨) ٢٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد ، وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. فالمعنى فيه ايضا ما ذكرناه من انه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله ، ويجوز ايضا ان يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه ، فانه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم ، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ ، والذي يؤكد ما ذكرناه من ان ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه :

(١٣١٩) ٢٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عمير عن خلاد السندي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : عليه الفداء قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

(١٣٢٠) ٢٣٣ ـ وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره


(١٣١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

(١٣١٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.

(١٣٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥ مرسلا.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست