نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 373
أصحابه عن ابي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا
اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا
كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن
ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وان
كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
(١٢٩٩) ٢١٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي
علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : من وجب
عليه فداء صيدا اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان
معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
(١٣٠٠) ٢١٣ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال : في المحرم إذا اصاب صيدا
فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان
عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه. قوله عليهالسلام وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه ، رخصة
لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان
يفديه من حيث اصابه ، يدل على ذلك ما رواه.
(١٣٠١) ٢١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.