responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 343

ما عليه؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم ثمانية يوما قلت : فان اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فان لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة ايام قلت : فان اصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة قلت : فان لم يجد شاة؟ قال : فعليه اطعام عشرة مساكين ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة ايام.

(١١٨٧) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة ايام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الارنب والثعلب مثل ما في الظبي).

(١١٨٨) ١٠١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب.

(١١٨٩) ١٠٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم اصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الارنب شاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).


(١١٨٨) (١١٨٩) الكافي ج ١ ص ٢٧١ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست