نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 343
ما عليه؟ قال : يطعم
ستين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم ثمانية يوما قلت : فان
اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فان لم يقدر على بقرة؟ قال
: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة ايام
قلت : فان اصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة قلت : فان لم يجد شاة؟ قال : فعليه
اطعام عشرة مساكين ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة
ايام.
(١١٨٧) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان
لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فان
لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، ومن
كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد
فليصم تسعة ايام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام
ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمهالله
: (وفي الارنب والثعلب مثل ما في الظبي).
(١١٨٨) ١٠١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة
من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب.
(١١٨٩) ١٠٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن
أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن محرم اصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الارنب شاة. قال الشيخ رحمهالله : (وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم
من اللبن ورعى من الشجر).