نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 336
وأما الجدال فهو قول القائل لا والله
وبلى والله ، روى :
(١١٥٧) ٧٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله
وبلى والله واما قوله : لاها فانما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما
قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).
(١١٥٨) ٧١ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.
(١١٥٩) ٧٢ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عبد
الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.
(١١٦٠) ٧٣ ـ وعنه عن الحسين بن ابي
العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك
خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده ، وان
اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى :
(١١٦١) ٧٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم
عن معاوية بن عمار