نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 335
عليه كفارة ويستغفر
الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا
فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد
فعليه بدنة).
(١١٥٢) ٦٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن
فضالة عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال
دم يهريقه ويتصدق به.
(١١٥٣) ٦٦ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل
له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
(١١٥٤) ٦٧ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن
عثمان عن ابي بصير قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم
يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(١١٥٥) ٦٨ ـ روى العباس بن معروف عن علي
عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
(١١٥٦) ٦٩ ـ وأما ما رواه : موسى بن
القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا
كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه.