responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 335

عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).

(١١٥٢) ٦٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.

(١١٥٣) ٦٦ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة.

(١١٥٤) ٦٧ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

(١١٥٥) ٦٨ ـ روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.

(١١٥٦) ٦٩ ـ وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه.


(١١٥٤) (١١٥٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست