responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 329

قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه.

(١١٣١) ٤٤ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال : انتهيت إلى باب ابي عبد الله عليه‌السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : مالك؟ قلت : اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي : كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال : لي مره فليفعل وليستتر. قوله عليه‌السلام : فليفعل ، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه. فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، روى ذلك :

(١١٣٢) ٤٥ ـ موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا. والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ، روى :

(١١٣٣) ٤٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه :


(١١٣١) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣.

(١١٣٢) (١١٣٣) الكافي ج ١ ص ٢٦٧ والاول بتفاوت في السند

((٤٢) التهذيب ج ٥)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست