responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 324

الصفا والمروة قال : قد افسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

(١١١٢) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء ، روى ذلك :

(١١١٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

(١١١٤) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نظر إلى غير اهله فأمنى فانه يجب عليه بدنه ان كان موسرا ، وان كان وسطا فعلية بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ما رواه :


(١١١٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦.

(١١١٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.

(١١١٤) الكافي ج ١ ص ٢٦٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست