responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 322

قلت : فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي اهله؟ فقال : افسد حجه وعليه بدنة وبرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه ، قلت : كيف لم تعجل عليه حين غشي اهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال : ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعى سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : أليس الله تعالى يقول : (إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال : بلى ولكن قد قال فيهما : (فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا. المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على انه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فانه تلزمه الكفارة ، وقوله عليه‌السلام : ان السعي سنة ، معناه ان وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا فيما تقدم ان السعي فريضة. ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه ، وان كان جاهلا فليس عليه شئ ، روى :

(١١٠٨) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فاخبرتهم فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك اني اخبرت أصحابنا بما اخبرتني فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة!! فقال له : ان ذاك كان قد بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا قال : ليس عليك شئ.


(١١٠٨) الكافي ج ١ ص ٢٦٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست