نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 313
ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٠٧٥)٧٣ ـ العباس عن عبد الله بن
المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام
أظلل وانا محرم؟ قال : لا قلت : أفاظلل واكفر؟ قال : لا قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل
وكفر ، ثم قال : أما علمت ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي
في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من
شعره شئ).
(١٠٧٦) ٧٤ ـ روى موسى بن القاسم عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
(١٠٧٧) ٧٥ ـ وعنه عن محمد بن عمر بن
يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما
لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه.
(١٠٧٨) ٧٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدمي.
(١٠٧٩) ٧٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.
(١٠٨٠) ٧٨ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
ابي عبد الله عليهالسلام
(١٠٧٥) الاستبصار
ج ٢ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.