responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 312

له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال : نعم. فليس ينافي الخبر الاول لان قوله : أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم. وقد رخص للنساء التظليل ، روى :

(١٠٧٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم.

(١٠٧١) ٦٩ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

(١٠٧٢) ٧٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في الكنيسة [١] فقال : لا وهو للنساء جائز.

(١٠٧٣) ٧١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء؟ قال : نعم.

(١٠٧٤) ٧٢ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة. فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.


[١] الكنيسة : وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.

(١٠٧١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦.

(١٠٧٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ بدون السؤال عن حكم النساء ..

(١٠٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست