نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 312
له زميل فاعتل فظلل
على رأسه أله ان يستظل؟ قال : نعم. فليس ينافي الخبر الاول لان قوله : أله أن
يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل
فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم. وقد رخص للنساء التظليل ، روى :
(١٠٧٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم.
(١٠٧١) ٦٩ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء
ولا الصائم.
(١٠٧٢) ٧٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن
هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يركب في الكنيسة [١]
فقال : لا وهو للنساء جائز.
(١٠٧٣) ٧١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان
عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء؟ قال :
نعم.
(١٠٧٤) ٧٢ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن
ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني
في حال الضرورة. فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.
[١] الكنيسة : وهي
شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.