نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 311
فقال أمن علة؟ فقلت
: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.
(١٠٦٥) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن
بزيع قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي
شاة يذبحها بمنى.
(١٠٦٦) ٦٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي
محمود قال : قلت للرضا عليهالسلام
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم قلت : كم
الفداء؟ قال : شاة. والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل
لزمه كفارتان ، روى ذلك :
(١٠٦٧) ٦٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : قلت له عليهالسلام
: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال :
ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل
مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه
ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :
(١٠٦٨) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن بكر بن
صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام
ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب
: ظلل عليها وحدها.
(١٠٦٩) ٦٧ ـ واما ما رواه سعد بن عبد
الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم