responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 310

فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن عليه‌السلام ثم اقبل عليه فقال : يا ابا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ـ يا ابا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال : يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.

(١٠٦٢) ٦٠ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء ، وكذلك المريض ، يدل على ما ذلك ما رواه :

(١٠٦٣) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.

(١٠٦٤) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟


(١٠٦٢) (١٠٦٣) (١٠٦٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست