responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 31

يقضيه ، ويجوز ان يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فانه مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وان كان ما يستحق بالتمتع اكثر ، فاما الخبر الذي رواه :

(٩٣) ٢٢ ـ محمد بن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما افضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها فقلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة ، قلت : فكيف اتمتع؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج ، قلت : فما الذي بلي هذا؟ قال : القران ، والقران ان يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء ، فان اقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فليس بمناف لما ذكرناه من ان تمتع من انواع الحج افضل على كل حال ، لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب واقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو اقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت واحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه : (٩ ٤) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى


(٩٣) (٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة في آخره.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست