نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 309
عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف
الضرر العظيم).
(١٠٥٧)٥٥ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن
جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي
لا يطيق الشمس.
(١٠٥٨) ٥٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما
يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.
(١٠٥٩) ٥٧ ـ وعنه قال : حدثني النخعي عن
صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس.
شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه
الشمس فليستظل منها.
(١٠٦٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم
قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
(١٠٦١) ٥٩ ـ وعنه عن جعفر بن المثنى
الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك يا ابن
مثنى؟ فقلت : بلى فقمت إليه