نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 307
ابن موسى عن مهران
بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام
قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا
بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
(١٠٤٨) ٤٦ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا
تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(١٠٤٩) ٤٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يرتمس المحرم في الماء. فاما تغطية الرأس فيدل على انه لا يجوز ما رواه :
(١٠٥٠) ٤٨ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن
عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
(١٠٥١) ٤٩ ـ وروى سعد بن عبد الله عن
ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه
من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله
عند النوم.