responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 307

ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).

(١٠٤٨) ٤٦ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.

(١٠٤٩) ٤٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء. فاما تغطية الرأس فيدل على انه لا يجوز ما رواه :

(١٠٥٠) ٤٨ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

(١٠٥١) ٤٩ ـ وروى سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.


(١٠٤٨) الكافي ج ١ ص ٢٦٣.

(١٠٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ وهو جزء حديث.

(١٠٥٠) (١٠٥١) الاستيصار ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦١ والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست