نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 304
ابي الحسن الاحمسي
قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام
سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : إجعل عليه البنفسج
أو الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
(١٠٣٦) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
(١٠٣٧) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة. ومتى
استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وان كان في حد الاضطرار
، روى :
(١٠٣٨) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها
بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم
شاة يهريقه. قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من
الرائحة الخبيثة). فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :
(١٠٣٩) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
وصفوان عن معاوية بن عمار