نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 297
فالرفث الجماع
والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
(١٠٠٤) ٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن
سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.
(١٠٠٥) ٣ ـ موسى بن القاسم عن علي بن
جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام
عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق
الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة
ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
(١٠٠٦) ٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم
عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق
الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا
ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
(١٠٠٧) ٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ
من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.