نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 267
حصاة فلم يدر من
أيهن هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : وان رميت بحصاة فوقعت في
محمل فأعد مكانها ، فان هي اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. ولا
بأس ان يرمي الانسان راكبا وان كان المشي افضل ، روى :
(٩٠٨) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر الثاني عليهالسلام
رمى الجمار راكبا.
(٩٠٩) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
بعض اصحابنا عن احدهم عليهمالسلام
في رمي الجمار ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
رمى الجمار راكبا على راحلته.
(٩١٠) ٢٣ ـ وعنه عن ابى جعفر عن عبد
الرحمن بن ابي نجران انه رأى ابا الحسن الثاني عليهالسلام
يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
(٩١١) ٢٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس
عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى
الجمار وهو راكب فقال : لا بأس به. والذي يدل على ان المشي فيه افضل ، ما رواه :
(٩١٢) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن علي بن
جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يرمي الجمار ماشيا.
(٩١٣) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت ابا عبد الله عليهالسلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان اسأله
حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال : ان علي بن الحسين عليهماالسلام