responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 262

الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت : هذا من السنة؟ قال : نعم ، قلت ما اقول إذا رميت قال : كبر مع كل حصاة.

(٨٩٠) ٣ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(٨٩١) ٤ ـ وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(٨٩٢) ٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال : أبو جعفر عليه‌السلام يا حكم ارأيت لو انهما كانا اثنين فقال : احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.

(٨٩٣) ٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون احداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس.


(٨٩٠) (٨٩١) (٨٩٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٧ والاول بسند آخر.

(٨٩٣) الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست