responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 259

معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.

(٨٧٩) ٣٩ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال : عليه شاة. فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا ان يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فانه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٨٠) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.

(٨٨١) ٤١ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى. والذي يدل على ان الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه :

(٨٨٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح


(٨٧٩) (٨٨٠) (٨٨١) (٨٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست