responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 254

(٨٥٩) ١٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.

(٨٦٠) ٢٠ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء ، لأن طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨٦١) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

(٨٦٢) ٢٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

(٨٦٣) ٢٣ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد


(٨٥٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢.

(٨٦٠) (٨٦١) (٨٦٢) (٨٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست